أحمد بن عبد الرزاق الدويش

228

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين ؛ كما لو صلاها في جماعة . وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين . وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات ؟ ج : الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة ، مع المستوطنين المقيمين لها ، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة ، بنية الظهر بعد دخول وقتها ؛ لما رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته » ( 1 ) ومفهومه : أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1272 ) س 3 : إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة ؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا ؟

--> ( 1 ) أخرجه النسائي 1 / 274 - 275 برقم ( 557 ) ، وابن ماجة 1 / 356 برقم ( 1121 ) ، والدارقطني 2 / 10 - 13 .